تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨
كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك، ولا يبعد ما ذكراه (145) ولا يختص بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك.
[1277] مسألة 9: إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب (146).
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط (147)، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى (148)، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال، وإن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات.
[1278] مسألة 10: اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر (149)

(145) (ولا يبعد ما ذكراه): بل هو بعيد وكذا ما بعده.
(146) (حكم المغصوب): هذا في الزكاة محل اشكال بل منع كما سيأتي في محله.
(147) (على الأحوط): وان كان الأقوى خلافه، ولا يبعد رجوع هذا الشرط إلى الشرط الأول فيجزي فيه ما تقدم في مبحث نجاسة الميتة.
(148) (بحكم المذكى): الأظهر ان كل ما يشك في تذكيته محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وإن كان الأحوط الاقتصار على مورد وجود احدى امارات التذكية وهي - كما مر سابقا - كونه مأخوذا من يد المسلم مع الاقتران بتصرف يشعر بها، أو من سوق المسلمين إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم، أو كونه مصنوعا في أرض غلب فيها المسلمون، دون المطروح في ارضهم أو سوقهم وان كان عليه اثر الاستعمال.
(149) (المأخوذ من يد الكافر): إذا لم يعلم سابقها بإحدى امارات التذكية المتقدمة وكذا =
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»