تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧
الماء (141)، وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا وإن كان الأولى تركها حتى يجف.
[1272] مسألة 4: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب، وإن أطلق الاذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لانصراف الاذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.
[1273] مسألة 5: المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان (142) وإن كان شيئا يسيرا.
[1274] مسألة 6: إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته (143) فيه.
[1275] مسألة 7: إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فان أمكن نزعه فورا (144) وكان له ساتر غيره صحت الصلاة، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة، وإلا فيشتغل بها في حال النزع.
[1276] مسألة 8: إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه أو

(141) (تشغيل بعوض الماء): ان كان له عوض عرفا.
(142) (يوجب البطلان): ظهر الحال فيه مما تقدم.
(143) (صحت صلاته): بلا إشكال فيما إذا لم يتمكن من الصلاة في غيره في الوقت بعد ارتفاع الاضطرار وكذا مع التمكن منه في المورد الأول ان لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار - ويكفي في كونه كذلك كونه هو الغاصب - وفي المورد الثاني إذا كان التحفظ عليه للرد إلى المالك في أول أزمنة الامكان واما في غير ذلك فلا يخلو عن اشكال.
(144) (فان أمكن نزعه فورا): لا أشكال في صحة الصلاة إذا لم يتمكن من نزعه تكوينا أو تشريعا ولو إلى آخر الصلاة بل وكذا إذا نزعه مع تأخير لو لم يكن بحد يوجب فوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»