الماء (141)، وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا وإن كان الأولى تركها حتى يجف.
[1272] مسألة 4: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب، وإن أطلق الاذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لانصراف الاذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.
[1273] مسألة 5: المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان (142) وإن كان شيئا يسيرا.
[1274] مسألة 6: إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته (143) فيه.
[1275] مسألة 7: إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فان أمكن نزعه فورا (144) وكان له ساتر غيره صحت الصلاة، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة، وإلا فيشتغل بها في حال النزع.
[1276] مسألة 8: إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه أو