الناسي هو الغاصب أو غيره، لكن الأحوط (137) الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا.
[1269] مسألة 1: لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا (138).
[1270] مسألة 2: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب، لان الصبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه، لكن لا يخلو عن إشكال (139)، أيضا نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله ولم يعط اجرته لا إشكال فيه، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا، وأما إذا كان للغير فمشكل، وإن كان يمكن أن يقال: إنه يعد تالفا (140) فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا، بل لا يترك في هذه الصورة.
[1271] مسألة 3: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الامر أن ذمته تشتغل بعوض