تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦
الناسي هو الغاصب أو غيره، لكن الأحوط (137) الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا.
[1269] مسألة 1: لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا (138).
[1270] مسألة 2: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب، لان الصبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه، لكن لا يخلو عن إشكال (139)، أيضا نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله ولم يعط اجرته لا إشكال فيه، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا، وأما إذا كان للغير فمشكل، وإن كان يمكن أن يقال: إنه يعد تالفا (140) فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا، بل لا يترك في هذه الصورة.
[1271] مسألة 3: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الامر أن ذمته تشتغل بعوض

(137) (لكن الأحوط): لا يترك.
(138) (بان يكون مرهونا): يأتي الكلام فيه وفي سائر ما تعلق به حق الغير في مكان المصلي.
(139) (لكن لا يخلو عن اشكال أيضا): لا في صدق التلف، بل لاحتمال الشركة في العين بنسبة المالية أو الشركة في ماليتها بالنسبة ولكن الأظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده مطلقا.
(139) (لكن لا يخلوا من إشكال أيضا) لا في صدق التلف، بل لاحتمال الشركة في العين بنسبة المالية أو الشركة في ماليتها بالنسبة ولكن الأظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده مطلقا.
(140) (يمكن ان يقال انه يعد تالفا): ولكنه محل منع إذا أمكن رده بالفتق ولا سيما صحيحا، مع ان استحقاق المالك للعوض لا يقتضي خروج بقايا التالف عن ملكه فيشكل التصرف فيها قبل دفع العوض اليه إلا برضاه.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»