تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٥
الاضطرار، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار، نعم يجزي حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة.
فصل في شرائط لباس المصلي وهي أمور:
الأول: الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا بل وكذا في محموله، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
الثاني: الإباحة (135) وهي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره، وكذا في محموله، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت وإن كان جاهلا بكونه مفسدا، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضا، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة (136)، وأما مع النسيان أو الجهل بالغصبية، فصحيحة والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي

= والصوف غير المنسوجين بل والطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق انه عار واما مع لاضطرار فيكفي التلطخ بالطين.
(135) (الإباحة): لا دليل يعتد به على اشتراطها ولكن مع ذلك فالأحوط لزوما رعايتها فيما كان ساترا للعورة فعلا واستحبابا في غيره، ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
(136) (لا يخلو عن قوة): إذا كان جاهلا بها جهلا يعذر فيه.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»