تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣
إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
[1261] مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة، ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الاجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط (127)، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط (128) فيها أيضا، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.
[1262] مسألة 10: يشترط ستر العورة في الطواف أيضا (129).
[1263] مسألة 11: إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها (130) وصحت أيضا وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به.
[1264] مسألة 12: إذا نسي ستر العورة ابتداءا أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة، والجاهل بالحكم كالعامد (131) على الأحوط.
[1265] مسألة 13: يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب، نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك (132) بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب

(127) (بل سجدتي السهو على الأحوط): والأظهر عدم وجوب الستر فيهما.
(128) (وان كان هو الأحوط): لا يترك.
(129) (في الطواف أيضا): بالحدود المتقدمة على الأحوط.
(130) (وجبت المبادرة إلى سترها): والأحوط ترك الاشتغال بشيء من الصلاة حال العلم بالانكشاف أو إعادة ما أتى به منها معه ان لم يكن على وجه يوجب الزيادة المبطلة.
(131) (والجاهل بالحكم كالعامد): إذا كان مقصرا، واما القاصر فالأظهر انه كالناسي.
(132) (أو على شباك) أو على ما يحكي كالجسم العاكس.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»