تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢
[1257] مسألة 5: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها (127) لكن لا من حيث الصلاة، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وكذا بالنسبة إلى حليها وما على وجهها من الزينة، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.
[1258] مسألة 6: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط (123).
[1259] مسألة 7: الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها، من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة، وأما المبعضة فكالحرة مطلقا، ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف، وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت، وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي (124)، ولكن الأحوط الإتمام ثم الإعادة، نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقا، وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها (125).
[1260] مسألة 8: الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة (126) في الأثناء في وجوب المبادرة

(122) (يجب عليها سترها): مر الكلام فيه.
(123) (على الأحوط): لا بأس بتركه.
(124) (إلا بفعل المنافي): لا يبعد عدم البطلان في هذه الصورة.
(125) (فالأحوط اعادتها): الأظهر عدم وجوب الإعادة مع الجهل قصورا.
(126) (حال الأمة المعتقة): مر حكمها آنفا.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»