والماء الصافي مع عدم التلذذ وأما معه فلا إشكال في حرمته.
[1255] مسألة 3: لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما.
وأما الثاني: أي الستر في حال الصلاة فله كيفية خاصة، ويشترط فيه ساتر خاص، ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل أو المرأة، فيجب عليه ستر العورتين - أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر - لا غير، وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة، والواجب ستر لون البشرة (119)، والأحوط (120) ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه، وأما الحجم أي الشكل فلا يجب ستره.
وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر إلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء (121)، وإلا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ويجب ستر شئ من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.
[1256] مسألة 4: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.