تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٣
أحوط والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما.
[2560] مسألة 1: لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط.
[2561] مسألة 2: لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره وإن اتحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.
[2562] مسألة 3: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد، نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهدائه إلى متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين.
[2563] مسألة 4: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله، بل يعتبر فيه أن يكون صائما أي صوم كان، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجاريا أو واجبا من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه، فإن لم يقطعه تم اعتكافه، وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستئناف.
[2564] مسألة 5: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين، ومع تمامهما يجب الثالث، وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا، وإلا فكالمندوب.
[2565] مسألة 6: لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم

= الإتيان بها في المسجد مع الإمكان.
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»