العيدين، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح وإن كان غافلا حين الدخول، نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح، وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته فيكون العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف (9).
الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام، فلو نواه كذلك بطل، وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها، ولا حد لأكثره، نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا، وفيه تأمل، واليوم (10) من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان، وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال (11).
السادس: أن يكون في المسجد الجامع (12)، فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق، ولو تعدد الجامع تخير بينها، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.
السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه (13) سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد