تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٥
[2572] مسألة 13: لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع، وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون، بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما (23) ويضم إلى كل واحد يومين آخرين، بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.
[2573] مسألة 14: لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه، وإن كان معينا وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه (24)، والأحوط التتابع فيه أيضا، وإن بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه.
[2574] مسألة 15: لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضم يومين آخرين، والأولى جعل المقضي أول الثلاثة (25) وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء.
[2575] مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا (26) سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين.

(23) (يوما فيوما): لا يتحقق التفريق المذكور وما يشبهه إلا أن يكون لمتعلق النذر خصوصية لا ينطبق إلا على اليوم الأول مثلا، كما إذا كان المنذور الاعتكاف مع كون صومه لأجله فصام في اليوم الأول بهذا العنوان وأتى باليومين الأخيرين بعنوان الإيجار وشبهه وإلا فلا محالة ينطبق متعلق النذر على مجموع الثلاثة.
(24) (وجب قضاؤه): على الأحوط لزوما، ولا بأس بترك الاحتياطين الآتين.
(25) (والأولى جعل المقضي أول الثلاثة): الأظهر أنه لا أثر للجعل في تعيينه بل ينطبق عليه قهرا.
(26) (وجب أن يضم إليها سادسا): هذا إذا نواها لا بشرط من جهة الزيادة وإن نواها بشرط لا بالنسبة إليها ولا بشرط بالنسبة إلى النقيصة وجب الثلاثة فقط وأما إذا نواها بشرط لا بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة بطل النذر.
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»