تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٤
منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة، نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر (19) أو الإجارة.
[2566] مسألة 7: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره (20)، وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين.
[2567] مسألة 8: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله، ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط.
[2568] مسألة 9: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر (21)، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح، ووجب عليه ضم يومين آخرين.
[2569] مسألة 10: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد.
[2570] مسألة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأولى جزء من الشهر (22).
[2571] مسألة 12: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما.

(19) (لم يجزئ عن النذر): الظاهر الإجزاء إذا كان المنذور مجرد كونه صائما.
(20) (بطل نذره): إذا قصد الاعتكاف المعهود وإلا صح.
(21) (إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر): وكذا على الأحوط ما إذا كان له طريق إلى الاستعلام وحينئذ لا بد من الوفاء بالنذر ولو بالاحتياط.
(22) (جزء من الشهر): إلا إذا كان المقصود منه ثلاثين يوما لا ما بين الهلالين.
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»