تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٧
[2583] مسألة 24: لا بد من ثبوت كونه مسجدا أو جامعا بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم (32) أو البينة الشرعية، وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال (33)، والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي (34).
[2584] مسألة 25: لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان.
[2585] مسألة 26: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.
[2586] مسألة 27: الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ.
[2587] مسألة 28: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل (35)، ولو أعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه، ولو شرع فيه بإذن المولى ثم أعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.
[2588] مسألة 29: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ، وكذا

(32) (أو الشياع المفيد للعلم): أو الاطمئنان وكذا إذا حصلا من غيره من المناشئ العقلائية.
(33) (وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال): بل منع ما لم يفد الاطمئنان.
(34) (والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي): مع الترافع عنده.
(35) (بطل): على تفصيل تقدم.
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»