تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٢
أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ ولم يكن اعتكافه اكتسابا، وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه، كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضا، وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص (14)، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه (15)، وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما (16)، وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم، وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد.
الثامن: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به، وأما لو خرج ناسيا (17) أو مكرها فلا يبطل، وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك، ولا يجب الاغتسال (18) في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان

(14) (إلى أجيره الخاص): أي إذا آجر نفسه بجميع منافعه بأن يكون جميع تصرفاته للمستأجر كالعبد وحينئذ فلو كان مجازا في نفس المكث ولم يكن اعتكافه للاكتساب يصح ولو من دون أذنه.
(15) (إذا كان منافيا لحقه): إطلاقه محل نظر. نعم إذا كان مكثها في المسجد بدون أذنه حراما بطل اعتكافها.
(16) (لإيذائهما): شفقة عليه.
(17) (وأما لو خرج ناسيا): لا يبعد البطلان به.
(18) (ولا يجب الاغتسال): إذا تمكن من الاغتسال في المسجد من غير مكث - ولم يستلزم محرما آخر كالتلويث - وجب على الأحوط وإلا لم يجز مطلقا وإن كان زمان الغسل أقل من زمان الخروج، هذا في غير المسجدين وأما فيهما فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمم وكذا من زمان الخروج وجب الغسل في المسجد - ما لم يستلزم محرما - وإلا وجب الغسل خارجه، هذا بالإضافة إلى الاغتسال من الجنابة ونحوها وأما الاغتسال للاستحاضة وكذلك الأغسال المندوبة فالأحوط =
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»