أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ ولم يكن اعتكافه اكتسابا، وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه، كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضا، وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص (14)، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه (15)، وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما (16)، وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم، وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد.
الثامن: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به، وأما لو خرج ناسيا (17) أو مكرها فلا يبطل، وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك، ولا يجب الاغتسال (18) في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان