تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦
[2576] مسألة 17: لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره وتركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه (27)، ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن (28)، ومع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال.
[2577] مسألة 18: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين، نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجدا واحدا فلا مانع.
[2578] مسألة 19: لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل، ووجب استئنافه أو قضاؤه (29) إن كان واجبا في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع، وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع.
[2579] مسألة 20: سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها (30)، وكذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسع فيه.
[2580] مسألة 21: إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين وكان قصده لغوا.
[2581] مسألة 22: قبر مسلم وهاني ليس جزءا من مسجد الكوفة على الظاهر.
[2582] مسألة 23: إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد (31).

(27) (وجب قضاؤه): على الأحوط.
(28) (عمل بالظن): بل يحسب كل شهر ثلاثين يوما ما لم يعلم النقصان عادة.
(29) (أو قضاؤه): على الأحوط.
(30) (ما لم يعلم خروجها): مع وجود أمارة على دخولها.
(31) (لم يجر عليه حكم المسجد): إذا لم تكن أمارة على جزئيته ولو كانت يد المسلمين.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»