تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٤
شئ عليه، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال (61).
[2608] مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء (62) وإن كان أحوط.
[2609] مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط (63)، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه (64) لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإن الصوم ليس واجبا فيه وإنما هو شرط في صحته، والمفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات.
[2610] مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
[2611] مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة (65)، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.
[2612] مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان

(61) (إشكال): بل لا معنى لقضاء المندوب المطلق.
(62) (لا يجب الفور في القضاء): ولكن لا يؤخره بحيث يعد تهاونا موجبا لتفويته.
(63) (وإن كان أحوط): مورد الاحتياط ما إذا لم يكن الفوت كاشفا عن بطلان النذر كالمضيق أو الموسع مع الشروع فيه في أول أزمنة الإمكان.
(64) (وجب على الولي قضاؤه): على تفصيل تقدم في كتاب الصوم.
(65) (وجبت الكفارة): ويلحق به على الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه.
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 » »»