شئ عليه، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال (61).
[2608] مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء (62) وإن كان أحوط.
[2609] مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط (63)، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه (64) لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإن الصوم ليس واجبا فيه وإنما هو شرط في صحته، والمفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات.
[2610] مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
[2611] مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة (65)، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.
[2612] مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان