تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٨
لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد (36).
[2589] مسألة 30: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة (37) أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعين عليه هذه الأمور، وكذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة (38) سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره، ولا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات.
[2590] مسألة 31: لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال (39) فيه وجب عليه الخروج، ولو لم يخرج بطل اعتكافه (40) لحرمة لبثه فيه.
[2591] مسألة 32: إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه (41)، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته، وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط، وأما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان.
[2592] مسألة 33: إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا لم يبطل اعتكافه.

(٣٦) (إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد): إلا إذا كان واجبا من ناحية النذر وشبهه فيؤثر رجوع المولى.
(٣٧) (لحضور الجماعة): في صلاة الجمعة نعم يجوز الخروج للمعتكف بمكة والصلاة حيث شاء فيها جماعة أو فرادى.
(38) (أو الراجحة): فيه نظر إلا إذا كانت حاجة لا بد منها.
(ولم يمكن الاغتسال): تقدم حكم الاغتسال.
(39) (بطل اعتكافه): فيه تفصيل.
(40) (فالأقوى بطلان اعتكافه): بل الأظهر الصحة وكذا فيما بعده.
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»