تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٠
الثاني: العقل، فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.
الثالث: نية القربة كما في غيره من العبادات، والتعيين (4) إذا تعدد ولو إجمالا، ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات، وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوى الوجوب وفي المندوب الندب، ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجبا لأنه من أحكامه (5)، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها، ولكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث، ووقت النية قبل الفجر (6)، وفي كفاية النية في أول الليل كما في صوم شهر رمضان إشكال، نعم لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت، ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباها لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد (7) لا الاشتباه في التطبيق.
الرابع: الصوم، فلا يصح بدونه، وعلى هذا فلا يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها، ولا من الحائض والنفساء (8) ولا في

(4) (والتعيين): فيما إذا توقف تطبيق ما في الذمة عليه كالواجب بالإيجار ونحوه، دون الواجب بالنذر فإنه إذا كان بشرط لا عن غيره من الواجبات يكفي فيه عدم قصد الغير وإن كان لا بشرط عنه ينطبق على المأتي به وإن قصد الغير.
(5) (لأنه من أحكامه): التعليل محل نظر.
(6) (ووقت النية قبل الفجر): تقدم في نية الصوم ما هو الأظهر والإشكال الآتي ضعيف.
(7) (لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد): بل لا يضر حتى في هذه الصورة كما مر في نظائر المقام.
(8) (ولا من الحائض والنفساء): كما لا يجوز لها نفس اللبث في المسجد ذاتا وبقصد التعبد تشريعا أيضا.
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 480 481 482 483 484 485 ... » »»