تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٧
الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره، وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها.
الخامس: صوم الصمت، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه، وأما إذا لم يجعله قيدا وإن صمت فلا بأس به، وإن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات وتركه قيدا في صومه.
السادس: صوم الوصال، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر، أو صوم يومين بلا إفطار في البين وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءا من الصوم فلا بأس به، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا.
السابع: صوم الزوجة (271) مع المزاحمة لحق الزوج، والأحوط تركه بلا إذن منه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه.
الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى، والأحوط تركه من دون إذنه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
التاسع: صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما.
العاشر: صوم المريض ومن كان يضره الصوم.
الحادي عشر: صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر.
الثاني عشر: صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
[1259] مسألة 3: يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن

(271) (صوم الزوجة): هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير المعين وحرمته من الشق الأخير الذي أشير إليه في التعليق الأسبق وكذا الحال في المملوك.
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 480 481 482 483 ... » »»