تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٨
صوما في مواضع.
أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.
الثاني: المريض إذا برء في أثناء النهار وقد أفطر، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال، بل قبله أيضا على ما مر من عدم صحة صومه، وإن كان الأحوط (272) تجديد النية والإتمام ثم القضاء.
الثالث: الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
الرابع: الكافر إذا أسلم في أثناء النهار (273) أتى بالمفطر أم لا.
الخامس: الصبي إذا بلغ في أثناء النهار.
السادس: المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه.
* * * كتاب الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة، بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه، لكن الأحوط الأول (1)، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر منه، وينقسم إلى واجب ومندوب، والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك، وإلا ففي أصل الشرع مستحب، ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميت، وفي جوازه نيابة عن الحي قولان لا يبعد ذلك (2)، بل هو الأقوى، ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي.
ويشترط في صحته أمور (3):
الأول: الإيمان، فلا يصح من غيره.

(272) (وإن كان الأحوط): لا يترك إذا برئ قبل الزوال ولم يتناول المفطر كما مر.
(273) (الكافر إذا أسلم في أثناء النهار): مر الكلام فيه وفي المجنون والمغمى عليه.
(1) (لكن الأحوط الأول): بل الأحوط قصد التعبد بنفس اللبث أيضا.
(2) (لا يبعد ذلك): فيه إشكال نعم لا بأس بالنيابة عنه رجاء.
(3) (ويشترط في صحته أمور): يجري في الشرطين الأولين ما تقدم في كتاب الصوم.
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 480 481 482 483 484 ... » »»