تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧١
الأحوط (256) في صيام سائر الكفارات، وإن كان في وجوبه فيها تأمل وإشكال.
[1250] مسألة 2: إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلا مع الانصراف (257) أو اشتراط التتابع فيه.
[1251] مسألة 3: إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط (258) في قضائه التتابع أيضا.
[1252] مسألة 4: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد (259) أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوما أو أزيد من رجب، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة، أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين، نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح (259)، وإن كان الأحوط عدم الإجزاء، ويستثنى مما ذكرنا (260) من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية، فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى، وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح

(256) (بل هو الأحوط): لا بأس بتركه في غير كفارة اليمين فإن الأقوى فيها لزوم التتابع.
(257) (إلا مع الانصراف): على وجه يرجع إلى التقييد.
(258) (فالأحوط): لا يعتبر في الأول بل الأقوى عدم اعتباره في الثاني أيضا.
(259) (فلا بأس على الأصح): في الغافل عن الموضوع والجاهل المركب القاصر دون المقصر والمتردد.
(260) (ويستثنى مما ذكرنا): في الاستثناء تأمل، نعم يحكم بالإجزاء في الموردين المتقدمين في التعليق السابق.
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»