تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٦
الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا.
ومنها: صوم الولد بدون إذن والده (268)، بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي، بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد، والأولى مراعاة إذن الوالدة، ومع كونه إيذاء لها يحرم كما في الوالد.
وأما المحظور (269) منه: ففي مواضع أيضا:
أحدها: صوم العيدين الفطر والأضحى، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة (270).
الثاني صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره.
الثالث: صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر.
الرابع: صوم وفاء نذر المعصية، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام

= المعين، وعلى أي تقدير يحسن بالضيف إعلام مضيفه بصومه إذا كان لولاه في معرض الوقوع في الحرج ونحوه.
(268) (صوم الولد بدون إذن والده): هذا في صوم التطوع، نعم الاحتياط الآتي يعم الواجب غير المعين.
(269) (وأما المحظور): بالمعنى الأعم من المحظور ذاتا أو تشريعا، وكذا المحظور بالعرض لانطباق عنوان محرم عليه أو ملازمته له اتفاقا والفساد في الشق الأخير محل تأمل.
(270) (ضعيفة سندا ودلالة): بل هي معتبرة ببعض طرقها ولكنها لا تخلو عن اضطراب في المتن وغموض في المراد.
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 480 481 482 ... » »»