يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما، وكفارة خدش المرأة (250) وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره، وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان، وكفارة الاعتكاف، وكفارة النذر (252) والعهد، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب، فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى، وكفارة حلق الرأس في الإحرام (253)، وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه، فإنها بدنة أو بقرة (254) ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
[2549] مسألة 1: يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر (255) بدل الشهرين، بل هو