تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٣
[2604] مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.
[2605] مسألة 3: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة (55)، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر، بل لا يخلو عن قوة (56) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا، وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى.
[2606] مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع (57)، فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الإتمام.
[2607] مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه (58)، وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره (59) الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه، وكذا يجب قضاؤه (60) إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين، وأما إذا كان قبلهما فلا

(55) (وكذا اللمس والتقبيل بشهوة): مر الكلام في حرمتهما.
(56) (بل لا يخلو عن قوة): بل حرمتها التكليفية بسبب الاعتكاف محل تأمل إلا إذا وجب عليه إتمامه.
(57) (إلا الجماع): لا يبعد إلحاقه بغيره.
(58) (وجب قضاءه): على الأحوط كما مر.
(59) (أو في نذره): على النحو الذي تقدم بيانه.
(60) (يجب قضاؤه): على إشكال.
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 » »»