تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٢
الثالث: شم الطيب مع التلذذ وكذا الريحان (51)، وأما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به.
الرابع: البيع والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع (52).
الخامس: المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة، وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار على القصد والنية فلكل امرئ ما نوى من خير أو شر، والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط (53).
[2603] مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار، نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس (54) ونحوها مختصة بالنهار.

(51) (شم الطيب مع التلذذ وكذا الرحيان): لا يعتبر في الأول الاحساس فليس له شمه للشراء ولا للتداوي إلا لضرورة نعم يعتبر التلذذ في الريحان وهو كل نبت طيب الرائحة.
(52) (بغير البيع): أي بالمعنى الأعم الشامل لمطلق التجارة كما سبق منه وفي حكم التوكيل يحصل الرضا بالتصرف ونحوه.
(53) (وإن كان أحوط): الظاهر أنه لا محل للاحتياط أيضا في بعض المذكورات.
(54) (والارتماس): على كلام تقدم.
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 » »»