تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٩
وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضيق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور.
فصل في صوم الكفارة وهو أقسام:
منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهي كفارة قتل العمد، وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث (248).
ومنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، وهي كفارة الظهار، وكفارة قتل الخطأ، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، وكفارة الإفطار في قضاء رمضان، فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت، وكفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام، وكفارة صيد النعامة، وكفارة صيد البقر الوحشي، وكفارة صيد الغزال، فإن الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما (249)، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيام والثالث

(٢٤٨) (فإنه تجب فيها الخصال الثلاث): على الأحوط الأولى في الثاني كما مر.
(249) (صيام ثمانية عشر يوما): في العبارة قصور فإنه لا إشكال في عدم تعين الصيام بمجرد العجز عن الأنعام الثلاثة بل هنا أمر آخر وهو الإطعام، والمختار أن وجوب الصيام مترتب على العجز عنه أيضا وتفصيل ذلك مذكور في رسالة مناسك الحج.
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»