تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٥
ومنها: يوم دحو الأرض من تحت الكعبة، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.
ومنها: يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.
ومنها: كل خميس وجمعة معا، أو الجمعة فقط.
ومنها: أول ذي الحجة، بل كل يوم من التسع فيه.
ومنها: يوم النيروز.
ومنها: صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا، ولو يوما من كل منهما.
ومنها: أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه.
ومنها: التاسع والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.
ومنها: يوم النصف من جمادي الأولى.
[2557] مسألة 1: لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب، وإن كان يكره بعد الزوال.
[2558] مسألة 2: يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذ.
وأما المكروه منه: بمعنى قلة الثواب (266) ففي مواضع أيضا.
منها: صوم عاشوراء.
ومنها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.
ومنها: صوم الضيف بدون إذن مضيفه (267)، والأحوط تركه مع نهيه، بل

(266) (بمعنى قلة الثواب): مر الكلام فيه.
(267) (صوم الضيف بدون إذن مضيفه): هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير =
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 480 481 ... » »»