تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٨
عليه شئ، ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
[2545] مسألة 24: إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا (244) وإلا وجب عليه.
[2546] مسألة 25: إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته (245)، وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه (246) باستصحاب بقائه، نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي.
[2547] مسألة 26: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان، مقتضى إطلاق بعض الإخبار الثاني وهو الأحوط (247).
[2548] مسألة 27: لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام، وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك، كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا،

(244) (سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا): إذا كانت الوصية نافذة فلا شئ على الولي مطلقا على الأظهر.
(245) (أو أقر به عند موته): في نفوذ إقراره إشكال بل منع.
(246) (فالظاهر عدم الوجوب عليه): بل هو غير ظاهر.
(247) (وهو الأحوط): ولكن الأظهر هو الأول.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»