تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٤
وأما المندوب منه فأقسام:
منها: ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثني من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيته وفوائده، ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي: «الصوم لي وأنا أجازي به» وما ورد من «أن الصوم جنة من النار و «أن نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاؤه مستجاب»، ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلا ومنقبة وشرفا.
ومنها: ما يختص بسبب مخصوص، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية.
ومنها: ما يختص بوقت معين، وهو في مواضع:
منها: وهو آكدها: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقد ورد أنه يعادل صوم الدهر، ويذهب بحر الصدر، وأفضل كيفياته ما عن المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار وهو أن يصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني، ومن تركه يستحب له قضاؤه، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم.
ومنها: صوم أيام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور، وعن العماني أنها الثلاثة المتقدمة.
ومنها: صوم يوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو السابع عشر من ربيع الأول على الأصح، وعن الكليني - رحمه الله - أنه الثاني عشر منه.
ومنها: صوم يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة.
ومنها: صوم يوم مبعث النبي (صلى الله عليه وآله) وهو السابع والعشرون من رجب.
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 480 ... » »»