تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩١
الرجوع، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضا، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين ولا الاستئناف مع الإطلاق.
[2601] مسألة 42: لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه، وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي.
[2602] مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علقه بطل إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
فصل في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أمور:
أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل بشهوة (50)، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع واللمس والتقبيل بشهوة، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.
الثاني: الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.

(50) (وباللمس والتقبيل بشهوة): على الأحوط فيهما وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج من التفخيذ ونحوه.
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 » »»