تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٠
في منزلها في أيام العدة.
[2598] مسألة 39: قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسع وإما مندوب، فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه، وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين، وأما بعده فيجب اليوم الثالث، لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما.
[2599] مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا (46)، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث، ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه، وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.
[2600] مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره (47)، كأن يقول: «لله علي أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا» (48) وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط (49) حال النذر في جواز

(46) (على عروض عارض أو لا): فيه إشكال نعم يكفي في العارض العذر العرفي.
(47) (يجوز اشتراطه في نذره): بأن يكون المنذور - أي الاعتكاف - مشروطا.
(48) (أو مطلقا): مر الإشكال فيه.
(49) (فيكفي الاشتراط): مع إتيان الاعتكاف وفاء بنذره فيكون من الاعتكاف المشروط بالرجوع إجمالا.
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 » »»