تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٣
لعذر (264)، وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك، وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا وهو مشكل (265)، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمدا وإن بقي منه يوم، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع.
[2556] مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث أنها صوم، وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها.
فصل [في أقسام الصوم] أقسام الصوم أربعة:
واجب، وندب، ومكروه كراهة عبادة، ومحظور.
والواجب أقسام: صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم بدل الهدي في حج التمتع، وصوم النذر والعهد واليمين، والملتزم بشرط أو إجارة، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، أما الواجب فقد مر جملة منه.

(264) (لا لعذر): إطلاقه بالنسبة إلى ما إذا لم يكن لعروض عارض يعد عذرا عرفا محل تأمل.
(265) (وهو مشكل): في غير الصورة المشار إليها في التعليقة السابقة.
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»