تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٧
من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض (239) أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا، ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى (240)، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه، وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء، والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلا (241) أو مجنونا حين الموت، بل وإن كان حملا.
[2541] مسألة 20: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب (242) عنه.
[2542] مسألة 21: لو تعدد الولي اشتركا (243)، وإن تحمل أحدهما كفى عن الأخر، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي.
[2543] مسألة 22: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي به مباشرة، وإذا استأجر ولم يأت به الموجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي.
[2544] مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب

= كل يوم - ولو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك - قول لا يخلو عن وجه ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية.
(239) (ما فات بالمرض): أو الحيض أو النفاس.
(240) (على الأقوى): بل الأقوى عدم وجوب القضاء عن الأم.
(241) (وإن كان طفلا): فيه وفيما بعده إشكال بل منع.
(242) (أكبر الذكور من الأقارب): على ترتيب طبقات الإرث.
(243) (اشتركا): بل الأظهر أنه على نحو الوجوب الكفائي.
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»