تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٢
ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع.
[2553] مسألة 5: كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استئنافه، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه، وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه وإن أثم بالإفطار، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتى به متفرقا صح وإن عصى من جهة خلف النذر.
[2554] مسألة 6: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس (261) والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه بل يبني على ما مضى ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال (262)، ومنه أيضا ما إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال، ومنه أيضا ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فإن تخلله في أثناء التتابع لا يضر به (263) ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر، نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال.
[2555] مسألة 7: كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا

(261) (كالمرض والحيض والنفاس): إذا كان عروضها بالطبع وإن تمكن من المنع عن حدوثها بعلاج، وأما إذا كان هو السبب في طروها فيحتمل وجوب الاستئناف بل لا يخلو عن وجه.
(262) (بان تذكر بعد الزوال): على كلام تقدم فيه وفيما بعده.
(263) (لا يضر به): لا يتحقق التخلل لو نذر أن يكون صائما فيه على نحو الإطلاق ومنه يظهر الحال في صوم الدهر.
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»