تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٦
وإما يوجب القضاء فقط (235) وهي بقية الصور المذكورة فيها، وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت.
[2536] مسألة 15: إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى وكفارة أخرى للثانية، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ، وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع، وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة.
[2537] مسألة 16: يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.
[2538] مسألة 17: لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار، ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد (236) أعطى من ماله وإلا استغفر بدلا عنها، وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوما (237)، وإن عجز فالاستغفار.
[2539] مسألة 18: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته.
[2540] مسألة 19: يجب (238) على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر

(٢٣٥) (وأما يوجب القضاء فقط): مر الإشكال في كفايته في الصور المشار إليها.
(٢٣٦) (وأذن له السيد): اعتبار إذنه غير واضح.
(٢٣٧) (فصوم ثمانية عشر يوما): تقدم عدم بدليته عن الخصال الثلاث عند العجز عنها.
(238) (يجب): على الأحوط، وفي كفاية التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن =
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»