تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٩
[2593] مسألة 34: إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى.
[2594] مسألة 35: إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق، ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة، ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان، بل الأحوط أن لا يمشي تحته (42) أيضا، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا (43) إلا مع الضرورة.
[2595] مسألة 36: لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.
[2596] مسألة 37: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك، فاللازم الكون فيه بأي نحو كان.
[2597] مسألة 38: إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد (44) وبطل اعتكافها، ويجب استئنافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، وأما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج وإبطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين، وأما إذا طلقت بائنا (45) فلا إشكال لعدم وجوب كونها

(42) (بل الأحوط أن لا يمشي تحته): الأظهر جوازه.
(43) (بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا): بل بعد قضاء الحاجة.
(44) (للاعتداد): إذا لم يأذن الزوج لها بإتمام اعتكافها، هذا فيما إذا لم يكن الإتمام واجبا عليها أو وجب بسبب النذر فقط وإلا فلا بد لها من إتمام اعتكافها مطلقا فيما إذا لم يشترط الرجوع في اعتكافها وإلا جاز لها الرجوع وعدم إتمامه، وإذا وجب عليها الخروج إلى منزلها فلو أتمته فالحكم ببطلان اعتكافها مشكل.
(45) (وأما إذا طلقت بائنا): ومثلها المعتدة للفسخ ونحوه وللوفاة.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»