تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٥
رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفر عن كل يوم بمد والأحوط مدان، ولا يجزئ القضاء عن التكفير نعم الأحوط الجمع بينهما، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد (232)، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس، فإنه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الأقوى والأحوط الجمع خصوصا في الثانية.
[2535] مسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة (233) والقضاء بعد الشهر، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق، فإنه يجب حينئذ الجمع، وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء (234) لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره.
فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة،

(232) (وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد): لا يترك الاحتياط بالجمع فيه وفيما بعده من الصورتين.
(233) (وجب عليه الجمع بين الكفارة): أي كفارة التأخير المعبر عنها بالفدية وثبوتها حينئذ مبني على الاحتياط، نعم لا إشكال في ثبوت كفارة الإفطار العمدي لو فرض كون الفوت مع الإفطار على تفصيل تقدم في محله.
(234) (فلا يبعد كفاية القضاء): كفايته محل إشكال.
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»