تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٤
نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره.
[2530] مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق، ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق، وكذا في الأيام (226).
[2531] مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر (227) ونحوهما، نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مر (228).
[2532] مسألة 11: إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره (229)، وأما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره (230)، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره، وإن كان الأحوط عدمه.
[2533] مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه، ولكن يستحب النيابة (231) عنه في أدائه، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.
[2534] مسألة 13: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى

(226) (وكذا في الأيام): إذا فرض اختصاص اللاحق بأثر.
(227) (والنذر): مر عدم صحة صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان.
(228) (كما مر): وقد مر منع إطلاقه.
(229) (لم يقع لغيره): فيه تفصيل كما يعلم مما مر في التعليق على المسألة الأولى من فصل النية.
(230) (لا يجوز العدول إلى غيره): لا إشكال في جواز العدول إلى المندوب ما دام وقت نيته باقيا وقد سبق بيانه.
(231) (ولكن يستحب النيابة): الظاهر عدم استحباب النيابة بعنوان القضاء.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»