تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠
كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر، ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة، بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق، كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم (115) إلا الوجه والكفين (116) مع عدم التلذذ والريبة، وأما معهما فيجب الستر (117) ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين، والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين، عن غير المحارم مطلقا.
[1253] مسألة 1: الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر (118) سواء كان من الرجل أو المرأة، وحرمة النظر إليه، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال وإن كان أحوط.
[1254] مسألة 2: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة

(115) (عدا الزوج والمحارم): وكذا الطفل غير المميز ومن بحكمه والأحوط لزوما ستر بدنها بل وشعرها عن الطفل المميز إذا بلغ مبلغا يمكن ان يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة.
(116) (إلا الوجه والكفين): هذا في غير المسنة التي لا ترجو النكاح واما هي فيجوز لها ابداء الشعر والذراع ونحوهما - مما يستره الخمار والجلباب عادة - من غير ان تتبرج بزينة.
(117) (واما معهما فيجب الستر): لا يبعد جواز ابداء الوجه والكفين إلا مع خوف الوقوع في الحرام وكونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم ونحو ذلك.
(118) (الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر): إذا عد زينة لها وكذا الحال في المستعار غير الموصول والقرامل من غير الشعر والحلي، نعم ما يعد من الزينة الظاهرة كالخاتم والسوار لا يجب ستره على الأظهر.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»