تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣
[2522] مسألة 1: يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته سواء كان عن ملة أو فطرة.
[2523] مسألة 2: يجب القضاء على ما فاته لسكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
[2524] مسألة 3: يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس، وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء، وإذا فات منها فالقضاء.
[2525] مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، وأما ما أتى به على وفق مذهبه (224) فلا قضاء عليه.
[2526] مسألة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب (225) من غير سبق نية، وكذا من فاته للغفلة كذلك.
[2527] مسألة 6: إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل، ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصا إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكه في زمان زواله، كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان.
[2528] مسألة 7: لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع، نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة.
[2529] مسألة 8: لا يجب تعيين الأيام، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا، بل لا يجب الترتيب أيضا فلو

(224) (على وفق مذهبه): أو مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه.
(225) (إلى الغروب): وأما إذا استمر إلى الزوال فالأحوط الجمع بين الإتمام والقضاء وكذا الحال فيما بعده.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»