تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٢
فصل في أحكام القضاء يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه، نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه، وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط (221)، ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتأريخهما لم يجب القضاء، وكذا مع الجهل بتأريخ البلوغ، وأما مع الجهل بتأريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء، ولكن في وجوبه إشكال (222)، وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز، وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا، وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه، ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر (223)، ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال.

(221) (وإن كان أحوط): مورد هذا الاحتياط ما إذا بلغ قبل تناول المفطر وترك تجديد النية وإتمام صوم ذلك اليوم.
(222) (ولكن في وجوبه إشكال): والأظهر عدمه.
(223) (لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر): مر أن الأحوط لزوما للكافر إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»