الاحتياط (218) ما لم يستلزم الحرج، ومعه يعمل بالظن (219) ومع عدمه يتخير.
[2521] مسألة 10: إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك فلا يبعد (220) كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيرا بين أفراد المتوسط، وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد، كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة، ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطنا فيه سابقا إن كان له بلد سابق.
* * *