تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦١
الاحتياط (218) ما لم يستلزم الحرج، ومعه يعمل بالظن (219) ومع عدمه يتخير.
[2521] مسألة 10: إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك فلا يبعد (220) كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيرا بين أفراد المتوسط، وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد، كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة، ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطنا فيه سابقا إن كان له بلد سابق.
* * *

(٢١٨) (فالظاهر وجوب الاحتياط): بل هو الأحوط، وقد مر منا جواز السفر في المنذور المعين اختيارا فله التهرب من الاحتياط بذلك.
(٢١٩) (ومعه يعمل بالظن): بل يحتاط بما يتيسر له ويسقط ما يستلزم الحرج وهو المتأخر زمانا - في الغالب - نعم إذا كان هو الأقوى احتمالا من غيره صامه وترك ما يوجب كون صومه حرجيا عليه وإن كان متقدما زمانا.
(٢٢٠) (فلا يبعد): الأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة فيصلي الخمس على حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة، وأما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام أما في شهر رمضان أو من بعده وإن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية. وإذا كان في بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل ونهار - ولو كان نهاره ثلاث وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس - فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه، وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه ويسقط مع عدم التمكن، فإن تمكن من قضائه وجب وإلا فعليه الفدية.
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»