يفطر ونوى قبل الزوال، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال (214).
[1218] مسألة 7: لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.
[2519] مسألة 8: الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن (215)، ومع عدمه تخيرا في كل سنة بين الشهور فيعينان شهرا له، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا، ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء، وإن تبين لحوقه وقد مضى قضاه، وإن لم يمض أتى به، ويجوز له (216) في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتى يتيقن أنه كان سابقا فيأتي به قضاء، والأحوط (217) إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.
[2520] مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط صوم الجميع، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب