تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٥٩
بغير ذلك مما يفيد الظن ولو كان قويا إلا للأسير والمحبوس (211).
[2512] مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، بل شهدا شهادة علمية.
[2513] مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم، وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه.
[2514] مسألة 3: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه.
[2515] مسألة 4: إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى، وإلا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما (212) وإن كانا متباعدين.
[2516] مسألة 5: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي - المسمى بالتلگراف - في الإخبار عن الرؤية إلا إذا حصل منه العلم بأن كان البلدان متقاربين وتحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك.
[2517] مسألة 6: في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم، وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه، ولو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده، ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك (213) وكان صحيحا إذا لم

(211) (إلا للأسير والمحبوس): الأظهر أن حكمهما في ذلك حكم من غمت عليه الشهور.
(212) (إلا إذا علم توافق أفقهما): بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازما للرؤية في البلد الثاني لو لا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك.
(213) (وجب الإمساك): إطلاقه لما إذا لم يحكم بصحة الصوم كما إذا أفطر قبل التبين مبني على الاحتياط.
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»