وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما، فكل من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار، ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه، وبين وجود العلة في السماء وعدمها، نعم يشترط توافقهما في الأوصاف فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها (207)، نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى، ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل، ولا يثبت بشهادة النساء، ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين.
السادس: حكم الحاكم (208) الذي لم يعلم خطأوه ولا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظني.
ولا يثبت بقول المنجمين ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى (209) ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال (210) فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر، ولا