التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك، والأحوط بل الأقوى (203) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع (204) تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار وهي أمور:
الأول: رؤية المكلف نفسه.
الثاني: التواتر.
الثالث: الشياع المفيد للعلم، وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن، فمن حصل له العلم (205) بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد، بل وإن شهد ورد الحاكم شهادته.
الرابع: مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان، فإنه يجب الصوم معه في الأول والإفطار في الثاني.
الخامس: البينة الشرعية (206)، وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم