تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٥٧
التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك، والأحوط بل الأقوى (203) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع (204) تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار وهي أمور:
الأول: رؤية المكلف نفسه.
الثاني: التواتر.
الثالث: الشياع المفيد للعلم، وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن، فمن حصل له العلم (205) بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد، بل وإن شهد ورد الحاكم شهادته.
الرابع: مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان، فإنه يجب الصوم معه في الأول والإفطار في الثاني.
الخامس: البينة الشرعية (206)، وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم

(203) (بل الأقوى): الأقوائية ممنوعة.
(204) (الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع): وكذا عدم وجود ما يقوم مقامها في ذلك كالرضاعة الصناعية.
(205) (فمن حصل له العلم): أي بالرؤية في بلده أو فيما يلحقه حكما - كما سيأتي - وفي حكم العلم الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية.
(206) (البينة الشرعية): مع عدم العلم أو الاطمئنان بإشتباهها وعدم وجود معارض لها ولو حكما كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم =
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»