تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٥٥
الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار.
الثاني: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنه يتعين عليه البقاء (195) على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة.
الثالث: ما مر من الراجع من سفره، فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار.
[2508] مسألة 3: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، وقد مر سابقا وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله.
[2509] مسألة 4: يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر، وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه (196) إلا مع الضرورة كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.
[2510] مسألة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما (197) إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه.
[2511] مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.
* * *

(195) (يتعين عليه البقاء): على ما مر آنفا.
(196) (فالأقوى عدم جوازه): إذا كان واجبا بإيجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف، والأظهر جوازه فيما كان واجبا بالنذر وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال، ومنه يظهر الحال في وجوب قصد الإقامة.
(197) (قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما): هذا التحديد لم يثبت بدليل معتبر.
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»