تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٥٤
ينوي ويصوم وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
الخامس: الخلو من الحيض والنفاس، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار.
السادس: الحضر، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا أو المتردد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره، فإنه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة، فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس.
[2506] مسألة 1: إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار (193)، وإن كان بعده وجب عليه البقاء (194) على صومه، وإذا كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو تناول فلا وإن استحب له الإمساك بقية النهار، والظاهر أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص، وكذا في الرجوع المناط دخول البلد، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده.
[2507] مسألة 2: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم، وقصرها والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد:
أحدها: الأماكن الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في

(193) (وجب عليه الإفطار): على الأحوط لزوما خصوصا إذا كان ناويا للسفر من الليل.
(194) (وجب عليه البقاء): على الأحوط لزوما سيما إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل ويجتزئ به.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»