تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩
ينبغي أن يترك في هذه الصورة (111)، وكذا إن كان في الأثناء (112)، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه (113).
[1251] مسألة 2: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما، وكذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحو ذلك مما لا يمكن استقباله، فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.
[1252] مسألة 3: لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقا.
فصل في الستر والساتر:
إعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة.
فالأول: يجب ستر العورتين (114) - القبل والدبر - عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلا محرما أو غير محرم، ويحرم على

(111) (بل لا ينبغي ان يترك في هذه الصورة): لا بأس بتركه.
(112) (وكذا ان كان في الأثناء): إذا كان بحيث لو قطعها يدرك الصلاة في الوقت ولو بادراك ركعة منها وجب القطع الاستئناف، وإلا فالأظهر صحة الصلاة فيستقيم للباقي سواء كان الالتفات في الوقت أو في خارجه كما إذا أدرك ركعة من الوقت فقط وفي الركعة الثانية التفت إلى انحرافه عما بين اليمين واليسار.
(113) (في الوقت وخارجه): الظاهر انه لا يجب القضاء على الغافل عن الاستقبال ولا على الجاهل بالموضوع إذا لم يكن مترددا سواء الناسي وغيره.
(114) (ويجب ستر العورتين): تقدم ما يرتبط به في احكام التخلي.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»