ينبغي أن يترك في هذه الصورة (111)، وكذا إن كان في الأثناء (112)، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه (113).
[1251] مسألة 2: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما، وكذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحو ذلك مما لا يمكن استقباله، فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.
[1252] مسألة 3: لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقا.
فصل في الستر والساتر:
إعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة.
فالأول: يجب ستر العورتين (114) - القبل والدبر - عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلا محرما أو غير محرم، ويحرم على