تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٥٣
بالنذر، وبعبارة أخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع.
[2505] مسألة 4: الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريا، وإن كان الأحوط تقديم الواجب.
فصل في شرائط وجوب الصوم وهي أمور:
الأول والثاني: البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبي الصوم ندبا، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء (190) إذا كان الصوم واجبا معينا ولا فرق في الجنون (191) بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه، وأما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.
الثالث: عدم الإغماء، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار، نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه.
الرابع: عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم، ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والإتمام، وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطرا فالأحوط (192) أن

(190) (والقضاء): على تقدير عدم الإتمام.
(191) (ولا فرق في الجنون): إذا أوجب جنونه الإخلال بالنية المعتبرة وإلا - كما إذا كان مسبوقا بالنية - فقد مر لزوم الاحتياط لمثله بالإتمام فإن لم يفعل فالقضاء وهكذا الحال في المغمى عليه.
(192) (فالأحوط): ولا يترك.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»