تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٥٢
الأقوى من شرعية عباداته، ويستحب تمرينه عليها (185)، بل التشديد عليه لسبع، من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله.
[2504] مسألة 3: يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب (186) من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكن من أدائه، وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة فالأقوى صحته (187)، وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ، وأما إذا تذكر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال، ولو نذر التطوع على الإطلاق صح وإن كان عليه واجب، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله (188) بعد ما صار واجبا وكذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب قبلها، وأما لو نذر أياما معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال (189) من أنه بعد النذر يصير واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره، ولا يبعد أن يقال أنه لا يجوز بوصف التطوع وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو

(185) (يستحب تمرينه عليها): بمعنى أن الصبي إذا كان قد بلغ سبع سنين يؤمر بالصيام بما يطيق من الإمساك إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل حتى يتعود الصوم ويطيقه، وأما الأمر بالصوم تمام النهار وإن لم يكن يطيقه خصوصا مع التشديد عليه فغير ثابت، هذا بالنسبة إلى الذكر وأما الأنثى فيستحب أيضا تمرينها على النحو المتقدم ولكن لم يثبت لذلك سن معين.
(186) (أن لا يكون عدم الواجب) على الأحوط الأولى في غير قضاء شهر رمضان.
(187) (فالأقوى صحته): فيه إشكال.
(188) (فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله): بل لا يجوز إذا كان الواجب قضاء شهر رمضان وكذا الحال فيما بعده.
(189) (ففي صحته إشكال): بل منع كما مر وجهه في كتاب الصلاة.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»