الأقوى من شرعية عباداته، ويستحب تمرينه عليها (185)، بل التشديد عليه لسبع، من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله.
[2504] مسألة 3: يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب (186) من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكن من أدائه، وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة فالأقوى صحته (187)، وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ، وأما إذا تذكر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال، ولو نذر التطوع على الإطلاق صح وإن كان عليه واجب، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله (188) بعد ما صار واجبا وكذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب قبلها، وأما لو نذر أياما معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال (189) من أنه بعد النذر يصير واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره، ولا يبعد أن يقال أنه لا يجوز بوصف التطوع وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو